كل جديد ومتميز وحصرى تجدونه هنا فى ومضات السها
كل جديد ومتميز وحصرى تجدونه هنا فى ومضات السها
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


واحـــــة الإبــداع والفــن والتــألق
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 القضاء الإداري يمنح التأسيسية قبلة الحياة Support

 

  القضاء الإداري يمنح التأسيسية قبلة الحياة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيدالعارف الضبع
المراقب العام للمنتدي



عدد المساهمات : 17528
العمر : 37
الموقع : الرياض

 القضاء الإداري يمنح التأسيسية قبلة الحياة Empty
مُساهمةموضوع: القضاء الإداري يمنح التأسيسية قبلة الحياة    القضاء الإداري يمنح التأسيسية قبلة الحياة Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 23, 2012 11:34 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

منحت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الجمعية التأسيسية للدستور، قبلة الحياة عندما فاجأت حيثيات حكمه اليوم الثلاثاء بشأن 43 دعوى قضائية بحلها بأنها محصنة، وحولت أوراق تلك الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية المادة الأولى من القانون 79 التي جعلت تشكيل التأسيسية قراراً برلمانياً وتشريعياً لا يخضع لرقابة القضاء.

ويتيح الحكم أسابيع عدة وربما شهوراً للجمعية التأسيسية التي تعترض بعض القوى على تشكيلها وأدائها، لتواصل كتابة مسودة الدستور.

وقالت محكمة القضاء الإداري إن مشرع القانون رقم 79 لسنة 2012، الصادر في 17 يونيو/حزيران 2012، والمعروف بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية لوضع دستور جديد للبلاد، ما قصد إلا "غل يد" رقابة القضاء الإداري عن بسط رقابته على مدى مشروعية من عدمه.
نص قانون الحصانة
وكان الرئيس محمد مرسي عقب انتخابه رئيساً للجمهورية صدق في يوليو/تموز الماضي على هذا القانون الذي أصدره مجلس الشعب المنحل في 15 يونيو/حزيران، وعلى إثر التصديق تم نشره في الجريدة الرسمية كالتالي:

''باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى: مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين، جمعية تأسيسية من مئة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضواً احتياطياً، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

المادة الثانية: تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة.

المادة الثالثة: يراعى في تشكيل الجمعية، قدر الإمكان، تمثيل كافة أطياف المجتمع.

المادة الرابعة: في حالة تعذر إجراء الانتخاب في الاجتماع المشترك الأول، يدعو رئيس الاجتماع، لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية الانتخاب.

المادة الخامسة: يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها، إلى اجتماع في موعد غايته 7 أيام من انتخابها، وللجمعية التأسيسية دون غيرها، وضع لائحة تنظم أعمالها.
غل يد المحكمة
وقالت محكمة القضاء الإداري إن المادة الأولى من القانون " غلت يد المحكمة من النظر في موضوع 43 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية، ووقفت المحكمة مكتوفة الأيدي مكبلة بالمادة الأولى من قانون 79، الذي نص على أن قرار اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية غير المعينين، اعتبره قراراً برلمانياً أو تشريعياً لا يجوز لمحاكم القضاء الإداري، النظر فيه، وأنه أعطى سلطة رقابته للمحكمة الدستورية العليا، خلافاً للواقع الذى ينضح به، من أنه قرار إداري يجوز لمحاكم القضاء الإداري النظر فيه".

وأشارت إلى أن هذه المادة كانت بهدف منع محاكم القضاء الإداري من نظر الطعون التي قد أقيمت، والتي تطالب بوقف القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، وأن القصد من المادة الأولى هو تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من رقابة القضاء، التي يختص بها دستورياً محاكم مجلس الدولة، تفلتا من تلك الرقابة (رقابة القضاء الإداري) على وجه تنطوي به شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف باستعمالها".

وقال المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري حسب "بوابة الأهرام": "تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 تضمن إخضاع قرارات أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، الأمر الذي تشوبه شبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري التي أسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية وحكم المادة 48 من الإعلان الدستوري واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية المشار إليها، وهي قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوع، مما يختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها، كما أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لم يعد من الأعمال البرلمانية، وتبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون قد شابه عدم الدستورية".

واعتبر محامي الإخوان المسلمين، عبدالمنعم عبدالمقصود، أن الحكم "إيجابي"، قائلاً لـ"العربية.نت": "إن المحكمة الدستورية لن تنظر في الدعوى قبل أقل من ستة أشهر وهو ما سيتيح الفرصة للانتهاء من صياغة الدستور والاستفتاء عليه، وبالتالي تنتهي الدعوى وتنقضي الخصومة".

ومن ناحيته، أبدى المحامي خالد علي، أحد رافعي الدعاوى المحالة، حزنه من الحكم قائلاً إنه "صحيح من الناحية القانونية، لكنه كان يتمنى إصدار حكم بحل التأسيسية".
جلسة صاخبة
يذكر أن عدداً كبيراً من أعضاء الإخوان وحزب الحرية والعدالة وأنصارهم حضروا الجلسة، واستقبلوا الحكم بالتكبير والتهليل، وفي المقابل ردد رافعو الدعاوى شعارات تطالب بإسقاط التأسيسية وهتافات ضد مرشد الجماعة.

وما أثار الارتباك في الجلسة صدور قرار من رئيس الدائرة بمنع وسائل الإعلام والكاميرات من حضور الجلسة، ما أدى إلى اشتباكات بين المصورين ورجال الأمن.

وبعدها وزع ائتلاف خريجي كليات الشريعة والقانون بياناً بعنوان "لا لتأسيسية الفرعون"، جاء فيه أن "مصر الثورة يجب أن تكون مختلفة عما قبل الثورة، وأن الدستور الذي سوف يخرج من الجمعية التأسيسية منعدم الشرعية لأنه أقصى كافة القوى والتيارات المجتمعية".

وأوضح البيان أن "مسودة الدستور جاءت بصلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية تفوق صلاحيات دستور 1971 لأنه يجسد فرعوناً جديداً يجعل الرئيس يعين الحكومة خارج الأغلبية البرلمانية ويحق له تعيين ربع مجلس الشورى وإعلان الحرب والطوارئ والعصف بأغلب الحقوق والحريات التي تجسد قيم الإنسانية وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وختم البيان قائلاً "إن الدستور بهذا الشكل يجعل مصر بلا منظومة قانونية تحمي شعبها من تعسف النظام الحاكم".

العربية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القضاء الإداري يمنح التأسيسية قبلة الحياة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القضاء الإداري ينظر حل جماعة الإخوان المسلمين‏..‏ الثلاثاء
» القضاء الإداري يقضي ببطلان قرار البرلمان بتشكيل ''تأسيسية الدستور''
» أنصار الوفد بقنا يستبقون حكم القضاء الإداري بقطع طريق مصر - أسوان
» شيخ الازهر يجتمع مع المنسحبين من التأسيسية
» البرادعي:إنكار الهولوكوست سبب انسحابنا من التأسيسية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المـــنــتـــدى الـــعـــــــام :: صحافة اليوم-
انتقل الى: